.فصل في الإقرار:
1399- وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في ** صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي
1400- وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا ** وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى
1401- وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا ** وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا
1402- وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ ** غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ
1403- ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ ** يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ
1404- وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ ** وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ
1405- قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ ** يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ
1406- وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ ** مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ
1407- مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ ** فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ
1408- فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ ** له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ
1409- وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ ** فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ
1410- وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ ** فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ
1411- وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ ** في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ
1412- كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ ** مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ
1413- وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا ** قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى
1414- وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا ** مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا
1415- وَدونهُ لمالِك قولانِ ** بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ
1416- وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ** والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا
1417- وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ** لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ
1418- لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ** عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ
1419- ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ** فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ
1420- وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ ** وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ
1421- ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ** بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ
1422- فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ** دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا
1423- وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ** إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ
1424- إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ** لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ
1425- وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ** منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ
.فصل في حكم المديان:
1426- وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ ** فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ
1427- أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ ** فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ
1428- أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ ** فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره
1429- ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا ** فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا
1430- ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ ** لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ
1431- وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا ** حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا
1432- وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ ** وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ
1433- فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ ** إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ
1434- والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ ** وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ
1435- وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ ** بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ
1436- وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ ** وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ
1437- وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا ** بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى
1438- والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ ** إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ
1439- وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ ** إلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ
1440- وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى ** أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا
1441- وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا ** تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا
1442- مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ ** لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ
1443- وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن ** فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن
1444- وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا ** مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا
1445- ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا ** عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ
1446- وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ ** وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ
1447- بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين ** إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين
1448- وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا ** فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا
1449- وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا ** كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا
1450- إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ ** مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم
1451- ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ ** في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ
1452- ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ ** لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ
1453- وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ ** مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ
.فصل في الفلس:
1454- وَمَنْ بمَالِهِ أَحاطَ الدَّيْنُ لا ** يَمْضِي له تبرُّعٌ إنْ فَعَلاَ
1455- وإنْ يكنْ لِلْغُرَمَا في أَمْرِهِ ** تَشاوُرٌ فَلاَ غِنًى عَنْ حَجْرِهِ
1456- وَحَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيونِ ** إذ ذاك كالْحلول بالْمَنُون
1457- والإعتصارُ لَيْسَ بالْمُكَلَّف ** لَهُ وَلا قُبولُ غَيْرِ السَّلَفِ
1458- وهو مُصَدَّقٌ إذا ما عَيَّنَا ** مالاً له وَما عليه أُمِّنَا
1459- وَرَبُّ الأَرْضِ المُكْتَراةِ إنْ طَرَقْ ** تَفْليس أوْ مَوْتٌ بِزَرْعِهَا أحَق
1460- واحْكُمْ بِذَا بائِعٍ أَوْ صانِعِ ** فيما بأيْديهم فمَا من مانِعِ
1461- ومَا حواهُ مُشْتَرٍ ويحضُرُ ** فَرَبُّهُ في فَلَسٍ مُخَيَّر
1462- إلا إذا ما الغُرَمَاءُ دفَعُوا ** ثمنَهُ فأَخْذُهُ مُمْتَنِعُ
1463- وَلَيْسَ مَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ما اشْتَرى ** أَوْلَى بِهِ في فَلَسٍ إن اعْتَرَى
1464- والْخُلْفُ في سِلْعَةِ بَيْعٍ فاسِدِ ** ثالثُها اخْتِصاصُها بالناقِدِ
1465- وَزَوْجَةٌ في مَهْرِهَا كالغُرَمَا ** في فَلَسٍ لا في الْمماتِ فاعْلَمَا
1466- وحَارِسُ الْمَتَاعِ والزَّرْعِ وَمَا ** أشْبَهَهُ مَعَهُمُ قَدْ قَسَمَا
.بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات:
1467- ومُحْدِثٌ ما فيهِ للجارِ ضَرَرْ ** مُحَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ
1468- كَالفُرْنِ والبابِ ومِثْلِ الأَنْدَرِ ** أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالْجُدُرِ
1469- فإنْ يَكُن يَضُرُّ بالمنافِعِ ** كالفُرْنِ بِالفُرْنِ فَمَا مِنْ مانِعِ
1470- وَهْوَ عَلَى الحُدوثِ حتى يَثْبُتا ** خِلافَهُ بِذا القضاءُ ثَبَتَا
1471- وَإن يكن تَكَشُّفًا فَلاَ يُقَرْ ** بحيث الأشخاصُ تَبينُ والصُّوَرْ
1472- وَمَا بِنَتْنِ الرِّيحِ يُؤْذِي يُمْنَعُ ** فاعلُهُ كالدَّبْغِ مهْمَا يَقَعُ
1473- وقول مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَّمُ ** عَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْي يَحْكُمُ
1474- وَإنْ جِدارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَا ** أوْ كانَ خَشْيَةَ السُّقوطِ هُدِّمَا
1475- فَمَنْ أَبَى بِناءَهُ لََنْ يُجْبَرَا ** وقيلَ للطَّالِبِ إن شِئْتَ اسْتُرَا
1476- وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دونَ مُقْتَضِ ** عليهِ بالبناءِ وحدهُ قُضِي
1477- إنْ كانَ ذا وُجْدٍ وكانَ مالَهُ ** والْعَجْزُ عَنْهُ أَدَبًا أَنالَهُ
1478- وإنْ يكن مُشْتركًا فَمَنْ هَدَمْ ** دُونَ ضرورةٍ بناءَهُ التَزَمْ
1479- وإنْ يكن لمقتضٍ فالْحُكْمُ أَنْ ** يَبْنِيَ مَعْ شَريكِهِ وهْوَ السّنَنْ
1480- مِنْ غَيْر إجبارٍ فإنْ أبَى قُسِمْ ** موضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذا حُكِمْ
1481- وإن تداعياهُ فالقضاءُ ** لمن لهُ العقودُ والبِناءُ
.فصلٌ في ضرر الأشْجار:
1482- وَكُلُّ ما كانَ منَ الأشْجارِ ** جَنْبَ جِدارٍ مُبْدِيَ انْتِشارِ
1483- فإنْ يَكن بَعْدَ الجِداٍرِ وُجِدَا ** قُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدارَ أَبَدَا
1484- وَحيثُ كانَ قبْلَهُ يُشَمَّرُ ** وتَرْكُهُ وَإِنْ أَضَرَّ الأَشْهَر
1485- ومن تكن له بِمِلْكٍ شَجَرَهْ ** أَغْصانُها عاليةٌ مُنْتَشِرَهْ
1486- فَلاَ كلامَ عِنْدَ ذَا لِجارِها ** لا في ارْتِفاعِها ولا انْتِشارِهَا
1487- وكُلُّ ما خَرَجَ عن هواءِ ** صاحِبِها يُقْطَعُ باسْتِواءِ
1488- وَإِنْ تَكُنْ بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ ** وانْتَشَرَتْ حتَّى أَطَلَّتْ جُلَّهُ
1489- فما لرب المِلْكِ قَطْع ما انْتَشَرْ ** لِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذا شَأْنُ الشَّجَرْ
1490- والحُكْمُ في الطريقِ حُكْمُ الجارِ ** في قَطْعِ ما يُؤْذي مِنَ الأَشْجارِ
.فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر:
1491- وَعَشْرَةُ الأَعْوامِ لامْرِئٍ حَضَرْ ** تَمْنَعُ إنْ قامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ
1492- وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وبالقيامِ ** قَدْ قيلَ بالزائدِ في الأيَّامِ
1493- وَمَنْ رَأَى بُنْيانَ مَا فيهِ ضَرَرْ ** وَلَمْ يَقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ
1494- حتى رَأَى الْفَراغَ مِنْ إِتْمامِهِ ** مُكِّنَ بِاليَمينِ مِنْ قِيامِهِ
1495- فَإِنْ يَبِعْ بَعْدُ بِلاَ نِزاعِ ** فلا قِيامَ فيه لِلْمُبْتاعِ
1496- وإِنْ يَكُنْ حينَ الخِصامِ باعا ** فالمُشْتري يَخْصِمُ ما اسْتطاعا
1497- وَمانِعُ الشَّمْسِ أَوالرِّيحِ مَعَا ** لِجارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا
.فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي:
1498- وغَاصِبٌ يَغْرَمُ ما اسْتَغَلَّهُ ** مِنْ كُلِّ شيءٍ وَيَرُدُّ أَصْلَهُ
1499- حيثُ يُرى بِحالِه فَإِنْ تَلِفْ ** قُوِّمَ وَالمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ
1500- والقَوْلُ لِلْغاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْ ** وَقَدْرِ مغْصوبٍ وَمَا بِهِ اتَّصَفْ
1501- والْغُرْمُ والضَّمانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْ ** عَلَى الَّذي انْجَرَّ إليهِ مَا غُصِبْ
1502- بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِ ** كالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ
1503- وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِ ** لِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ
1504- ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِ ** وفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ
1505- والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْ ** مَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ
1506- وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْ ** مما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ
1507- صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُ ** مَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ
1508- أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِ ** يَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ
1509- وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْ ** يَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ
1510- مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِ ** ما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ
.فصل في الاغتصاب:
1511- وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَا ** صَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا
1512- إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ ** بأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه
1513- وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْ ** هَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ
1514- والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَا ** والحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما
1515- وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي ** تَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي
1516- فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ ** بالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ
1517- فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَا ** حُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا
1518- وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي ** فالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ
1519- وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْ ** حالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ
1520- وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي ** وُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي
1521- وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ ** فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ
1522- ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ ** مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ
1523- وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا ** حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا
1524- والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ ** وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ
1525- ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ ** تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ
1526- وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ ** وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ
1527- وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ ** لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ
1528- وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم ** حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم
1529- وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ ** فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ
1530- وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ ** بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ
1531- حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى ** فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى
1532- في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ ** وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ
1533- وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ ** فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ
1534- وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ ** تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ
1535- وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ ** فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ
1536- وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ ** مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف
1537- وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ ** وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ